سليمان بن خلف بن سعد ( ابن أيوب الباجي المالكي )
78
كتاب الحدود في الأصول
مع رده إلى ذلك الأصل . فإذا كان ذلك بجميع أوصاف العلة أثّر في الدليل ومنع الاستدلال . مثل أن يستدل المالكي على أن الخيار في البيع موروث بأن الموت معنى يزيل التكليف ، فوجب أن لا يبطل الخيار كالجنون والاغماء . فيقول الحنفي : أقلب العلة فأقول أن الموت معنى يزيل التكليف ، فلم ينتقل « 1 » الخيار إلى الوارث كالاغماء والجنون . فمثل هذا القلب إذا سلم بطل الدليل . وقد يكون ببعض أوصاف العلة فتكون من باب المعارضة . مثال ذلك أن يستدل المالكي على صحة ضم الذهب والفضة في الزكاة بأنهما مالان زكاتهما ربع العشر لكل حال ، فوجب ضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالدراهم الصحاح والمكسورة . فيقول الشافعي : أنا أقلب هذه العلة ، فأقول : انهما مالان زكاتهما ربع العشر لكل حال ، فلم يصم أحدهما إلى الآخر بالقيمة كالدراهم « 2 » الصحاح والمكسورة . فهذا النوع من القلب معارضة ، لأن أكثر هذه الأوصاف لا يحتاج القالب إليها . لأنه لو قال مالان فقط لم ينتقض بشيء . واللّه أعلم بالصواب .
--> ( 1 ) في الأصل : ينقل . ( 2 ) في الأصل : كالدرهم .